قال النوويّ: وبالجواز قطع الجمهور، وقال صاحب الحاوي: لا تجوز زيارة قبر الكافر، وهو غلط. انتهى.
وحجة الماورديّ قوله تعالى:{وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ}[التوبة: ٨٤]، وفي الاستدلال به نظرٌ لا يخفى، قاله في "الفتح"(١)، وسيأتي تمام البحث في مسألة زيارة القبور في آخر أبواب الجنائز- إن شاء الله تعالى-، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال: