وقوله:(أُخْتُهَا) المراد أختها في الإسلام، كما جاء في الرواية الأخرى بلفظ:"لتلبسها صاحبتها".
وقوله: (مِنْ جِلْبَابِهَا") قال في "الفتح": قيل: المراد به الجنس؛ أي: تعيرها من ثيابها ما لا تحتاج إليه، وقيل: المراد تشريكها معها في لبعس الثوب الذي عليها، وهذا ينبني على تفسير الْجِلْباب، كما تقدّم (١).
وقال في موضع آخر: يَحْتَمِل أن يكون للجنس؛ أي: تعيرها من جنس ثيابها، ويؤيده رواية ابن خزيمة: "من جلابيبها"، وللترمذيّ: "فلتعرها أختها من جلابيبها"، والمراد بالأخت: الصاحبة.
ويَحْتَمِل أن يكون المراد تُشْرِكها معها في ثوبها، ويؤيده رواية أبي داود: "تُلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها"؛ يعني: إذا كان واسعاً، ويَحْتَمِل أن يكون المراد بقوله: "ثوبها" جنس الثياب، فيرجع للأول.
ويؤخذ منه جواز اشتمال المرأتين في ثوب واحد عند التستر، وقيل: إنه ذكر على سبيل المبالغة؛ أي: يَخْرُجن على كل حال، ولو اثنتين في جلباب. انتهى (٢).
وقال النوويّ -رَحِمَهُ اللهُ-: فيه الحثّ على حضور العيد لكل أحد، وعلى المواساة والتعاون على البر والتقوى. انتهى (٣).
وقال القرطبي -رَحِمَهُ اللهُ -: قوله: "لتلبسها … إلخ" يعني: لتُعِرها من ثيابها، وقيل: هو على المبالغة؛ يعني: أنه يخرُج اثنتان في لحاف واحد. انتهى (٤).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.