٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: أيوب، عن محمد بن سيرين، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ) نُسيبة بنت كعب، أو بنت الحارث -رضي الله عنها- أنها (قَالَتْ: أَمَرَنَا -تَعْنِي النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم--) هكذا في هذه الرواية بزيادة "يعني"، وهي من بعض الرواة، وفي رواية عاصم الأحول، عن حفصة بنت سيرين التالية:"كنّا نؤمر بالخروج … "، وفي رواية هشام القردوسيّ، عن حفصة الثالثة:"أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نُخرجهنّ … "(أَنْ نُحرِجَ) بضمّ أوله، من الإخراج رباعيًّا (في الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ) بالنصب على المفعوليّة لـ"نُخْرِج".
قال أهل اللغة:"الْعَوَاتِقُ": جمع عاتق، وهي الجارية البالغة، وقال ابن دُريد: هي التي قاربت البلوغ، قال ابن السّكّيت: هي ما بين أن تبلغ إلى أن تَعْنُس (١)، ما لم تَتَزَوّج، والتعنيس: طول الْمُقام في بيت أبيها بلا زوج، حتى تَطْعُن في السنّ، قالوا: سُمّيت عاتقًا؛ لأنها عَتَقَت من امتهانها في الخدمة، والخروج في الحوائج، وقيل: قاربت أن تتزوج، فتُعْتَق من قهر أبويها وأهلها، وتستقلّ في بيت زوجها، قاله النوويّ رحمهُ اللهُ (٢).
وقيل: العاتق: من النساء مَن بلغت الحُلُم، أو قاربت، واستحقت التزويج، أو هي الكريمة على أهلها. وقال في "اللسان": جارية عاتق: شابّة، وقيل: العاتق البكر التي لم تَبِنْ عن أهلها، وقيل: هي التي بَيْنَ التي أدركت، وبين التي عَنَسَتْ، والعاتق: الجارية التي قد أدركت، وبلغت، فَخُدِّرت في بيت أهلها، ولم تتزوج، سُمّيت بذلك؛ لأنها عتَقَت عن خدمة أبويها، ولم يملكها زوج بعدُ، قال الفارسي: وليس بقوي.
(١) من باب ضرب، وفي لغة من باب قعد، وعَنّست بالتثقيل للمبالغة، وأنكر الأصمعي الثلاثيّ، وقال: إنما يقال رباعيًّا متعديًا. اهـ. "المصباح" ٢/ ٤٣٢. (٢) "شرح النوويّ" ٦/ ١٧٨.