بِعْتُ من النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بَكْرًا، فأتَيْتُه أتقاضاه، فقلت: يا رسول اللَّه، اقْضِني ثَمَنَ بَكري. فقال:"نعم، لا قَضَيْتُكها إلا لُجَيْنِيَة" قال: فقضاني فأحسن قضائي.
قال: وجاءه أعرابيّ فقال: "يا رسول اللَّه، اقْضِني بَكري. فأعطاه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يومئذٍ جَمَلًا قد أسنّ. قال: يا رسول اللَّه، هذا خير من بَكري. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنّ خير القوم خيرُهم قضاءً" (١).
اللُّجَين: الفضّة.
(٥٣٢٠) الحديث الخامس: وبه، حدّثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سُوَيد الكلبي عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العِرباض بن سارية قال:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنّي عند اللَّه لخاتمُ النبيّين، فإن آدم لَمُنْجَدِل في طينته، وسأنبِّئُكم بأوّل ذلك: دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى بي، ورؤيا أُمّي التي رأت. وكذلك أمّهات النبيّين تَرَين".
وقد رواه ليث عن معاوية، فقال فيه: وإن أمَّه رأت حين وضَعَته نورًا أضاءت منه قصور الشام (٢).
(٥٣٢١) الحديث السادس: حدّثنا أحمد قال، حدّثنا أبو عاصم قال: حدّثنا وهب ابن خالد الحمصي قال: حدّثَتني أمُّ حبيبة بنت العِرباض قالت: حدّثني أبي:
أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حَرَّمَ يوم خيبرَ كلَّ ذي مِخْلَب من الطّير، ولحومَ الأهلية، والخَليسة، والمُجَثّمة، وأن تُوطأَ السبايا حتى يَضَعْن ما في بطونهنّ (٣).
(١) المسند ٤/ ١٢٧. وإسناده صحيح. وأخرجه النسائي ٧/ ٢٩١. وصحّح إسناده الحاكم ٢/ ٣٠ من طريق معاوية، ووافقه الذهبي. ومن طريق معاوية أخرجه ابن ماجة ٢/ ٢٦٧ (٢٢٨٦) مقتصرًا على قصة الأعرابي. وصحّحه الألباني. (٢) المسند ٤/ ١٢٧. وكذلك الرواية الثانية عن الحسن بن سوّار عن الليث به. وأخرجه ابن حبّان ١٤/ ٣١٢ (٦٤٠٤) من طريق معاوية وينظر تخريج المحقّق. وصحّح الحاكم إسناده من طريق سعيد بن سويد ٢/ ٦٠٠، وقال الهيثمي ٨/ ٢٢٦: وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سويد، وقد وثّقه ابن حبّان. (٣) المسند ٤/ ١٢٧. ورواه الترمذي في قسمين: ٤/ ٥٩، ١١٢ (١٤٧٤، ١٥٦٤) وقال في الموضع الثاني: حديث غريب. وأخرجه الطبراني في الكبير ١٨/ ٢٥٩ (٦٤٨)، والأوسط ٣/ ٢١٢ (٢٤٤٣). وقد صحّح الألباني الحديث لغيره. ينظر الصحيحة ٤/ ٢٢٨ (١٦٧٣)، ٥/ ٥٠٨ (٢٣٩١). والخلية بمعنى المخلوسة، أي المنهوبة: وهي ما أخذه السبع فاستُخلِص منه. والمجثمة: التي تجعل للرمي.