ومعنى الاستعاط: تحصيل الدُّهن أو غيره في أقصى الأنف، إما بالتفريغ فيه، أو بجذب النَّفَس إياه.
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع قال: حدّثنا سُفيان عن جابر عن عامر عن ابن عبّاس قال:
احتجمَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الأَخْدَعَين وبين الكتفين (٢).
(٣٠٤٠) الحديث الخامس والسبعون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع قال: حدّثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عبّاس قال:
قَدِمَت عيرُ المدينةَ، فاشترى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- منها (٣)، فرَبِحَ أواقيَ، فقسَمها في أراملِ بني عبد المطّلب وقال:"لا أشتري شيئًا ليس عندي ثمنه"(٤).
(٣٠٤١) الحديث السادس والسبعون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع قال: حدّثنا إسرائيل عن عبد الكريم الجَزري عن قيس بن حَبْتَر عن ابن عبّاس قال:
نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن مَهْر البَغِيّ، وثَمَن الكَلْب، وثَمَن الخمر (٥).
* طريق لبعضه:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الجبّار بن محمّد قال: حدّثنا عبيد اللَّه -يعني ابن عمرو- عن عبد الكريم عن قيس بن حَبْتَر عن ابن عبّاس قال:
(١) المسند ٤/ ١١٤ (٢٤٤٩) وزمعة فيه خلاف. ورواه ٤/ ١٧٦ (٢٣٣٧) عن يحيى بن إسحاق عن وهيب عن ابن طاوس، وفيه الزيادة. ومن طريق وهيب عن ابن طاوس في البخاري ١٠/ ١٤٧ (٥٦٩١)، ومسلم ٣/ ٤، ١٢٠٥/ ١٧٣١ (١٢٠٢). (٢) المسند ٤/ ٦ (٢٠٩١). وفي إسناده جابر. ينظر تعليق محقّقي المسند. (٣) في أبي داود: "اشترى من عِيرٍ تبيعًا وليس عنده ثمنه". (٤) المسند ٤/ ٦ (٢٠٩٣)، وأبو داود ٣/ ٢٤٧ (٣٣٤٤). وقد صحّحه الحاكم ٢/ ٢٤ لأن البخاري احتجّ بعكرمة، ومسلم بسماك وشريك، ووافقه الذهبي. وقد وهّم محقّقو المسند الحاكم، وقالوا: سماك لم يحتجّ به مسلم في روايته عن عكرمة، وشريك لم يحتجّ به، وإنما أخرج له في المتابعات، ثم هو شيء الحفظ. وضعّف الألباني الحديث. (٥) المسند ٤/ ٧ (٢٠٩٤) وإسناده صحيح. وفي الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب ومهر البَغِيّ وحُلوان الكاهن. الجمع ١/ ٤٩٣ (٧٩٠).