للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجاه في الصحيحين (١).

ومعنى الاستعاط: تحصيل الدُّهن أو غيره في أقصى الأنف، إما بالتفريغ فيه، أو بجذب النَّفَس إياه.

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع قال: حدّثنا سُفيان عن جابر عن عامر عن ابن عبّاس قال:

احتجمَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الأَخْدَعَين وبين الكتفين (٢).

(٣٠٤٠) الحديث الخامس والسبعون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع قال: حدّثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عبّاس قال:

قَدِمَت عيرُ المدينةَ، فاشترى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- منها (٣)، فرَبِحَ أواقيَ، فقسَمها في أراملِ بني عبد المطّلب وقال: "لا أشتري شيئًا ليس عندي ثمنه" (٤).

(٣٠٤١) الحديث السادس والسبعون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع قال: حدّثنا إسرائيل عن عبد الكريم الجَزري عن قيس بن حَبْتَر عن ابن عبّاس قال:

نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن مَهْر البَغِيّ، وثَمَن الكَلْب، وثَمَن الخمر (٥).

* طريق لبعضه:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الجبّار بن محمّد قال: حدّثنا عبيد اللَّه -يعني ابن عمرو- عن عبد الكريم عن قيس بن حَبْتَر عن ابن عبّاس قال:


(١) المسند ٤/ ١١٤ (٢٤٤٩) وزمعة فيه خلاف. ورواه ٤/ ١٧٦ (٢٣٣٧) عن يحيى بن إسحاق عن وهيب عن ابن طاوس، وفيه الزيادة. ومن طريق وهيب عن ابن طاوس في البخاري ١٠/ ١٤٧ (٥٦٩١)، ومسلم ٣/ ٤، ١٢٠٥/ ١٧٣١ (١٢٠٢).
(٢) المسند ٤/ ٦ (٢٠٩١). وفي إسناده جابر. ينظر تعليق محقّقي المسند.
(٣) في أبي داود: "اشترى من عِيرٍ تبيعًا وليس عنده ثمنه".
(٤) المسند ٤/ ٦ (٢٠٩٣)، وأبو داود ٣/ ٢٤٧ (٣٣٤٤). وقد صحّحه الحاكم ٢/ ٢٤ لأن البخاري احتجّ بعكرمة، ومسلم بسماك وشريك، ووافقه الذهبي. وقد وهّم محقّقو المسند الحاكم، وقالوا: سماك لم يحتجّ به مسلم في روايته عن عكرمة، وشريك لم يحتجّ به، وإنما أخرج له في المتابعات، ثم هو شيء الحفظ. وضعّف الألباني الحديث.
(٥) المسند ٤/ ٧ (٢٠٩٤) وإسناده صحيح. وفي الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب ومهر البَغِيّ وحُلوان الكاهن. الجمع ١/ ٤٩٣ (٧٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>