سألتُ طاوسًا عن السُّبحة في السَّفَر، والحسنُ بن مسلم بن يَنّاق جالس، قال الحسن ابن مسلم وطاوس يسمع: حدّثنا طاوس عن ابن عبّاس قال:
فرضَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاةَ الحَضَر والسَّفَر، كان (١) يُصَلّي في الحَضَر قبلَها وبعدَها، فصَلِّ في السَّفَر قبلَها وبعدَها (٢).
(٣٠٢٠) الحديث الخامس والخمسون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا شُجاع بن الوليد عن أبي جَناب الكَلبي عن عِكرمة عن ابن عبّاس قال:
سمعتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"ثلاثٌ هنّ عليَّ فرض (٣) وهنّ لكم تطوُّع: الوِتر، والنَّحر، وصلاة الضُّحى"(٤).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عِكرمة عن ابن عبّاس قال:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أُمِرْتُ بركعتَي الضُّحى وبالوِتر، ولم تُكتب"(٥).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هاشم بن القاسم قال: حدّثنا إسرائيل عن جابر عن عكرمة عن ابن عبّاس:
عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"أُمِرْتُ بركعتَي الضُّحى ولم تؤمروا بها. وأمرت بالأضحى ولم تكتب"(٦).
(١) في المسند "فكما يُصلّي" وفي ابن ماجة "فكنّا نصلّي". (٢) المسند ٣/ ٤٩٣ (٢٠٦٤)، وابن ماجة ١/ ٣٤١ (١٠٧٢). قال البوصيري: إسناده حسن. وذلك لأن أسامة ابن زيد الليثي حسن الحديث. وقد حسّن محقّقو المسند إسناده، أما الألباني فجعله في ضعيف ابن ماجة، وقال عنه: منكر، لمخالفته لغيره من الأحاديث الصحيحة. (٣) في المسند والمجمع "فرائض". (٤) المسند ٣/ ٤٨٥ (٢٠٥٠)، وضعّفه المحقّقون لضعف أبي جناب - يحيى بن أبي حيّة. وأخرج الحديث من طرق شجاع الحاكمُ ١/ ٣٠٠، قال الذهبي: ما تكلّم الحاكم عليه، وهو غريب منكر. (٥) المسند ٣/ ٤٩٤ (٢٠٦٥)، وإسناده ضعيف لضعف جابر كما سيذكر المؤلّف. (٦) المسند ٥/ ٨٤ (٢٩١٦) وإسناده كسابقه.