للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أرسلْتَ الكلبَ فأكلَ الصيدَ، فلا تأكلْ، فإنما أمسك على نفسه. وإذا أرسلْتَه فقَتَل ولم يأكلْ فكُلْ، فإنما أمسكَ على صاحبه" (١).

(٣٠١١) الحديث السادس والأربعون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو خالد سليمان بن حَيّان قال: سمعت الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عبّاس:

أنّ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أفاض من مُزدلفة قبلَ طلوع الشمس (٢).

(٣٠١٢) الحديث السابع والأربعون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال: حدّثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عبّاس قال:

قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "التمسوها في العشر الأواخر، في تاسعة تبقى، أو خامسة تبقى، أو سابعة تبقى" (٣).

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عفّان قال: حدّثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدّثنا عاصم الأحول عن الأعمش عن لاحق بن حميد (٤) وعكرمة قالا:

قال عمر: مَنْ يَعْلَمُ متى ليلة القدر؟ فقال ابن عبّاس: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هي في العشر، في سبع يمضين أو سبع يبقَين" (٥).

الطريقان أخرجهما البخاري منفردًا بهما.


(١) المسند ٣/ ٤٨٤ (٢٠٤٩). قال الهيثمي ٤/ ٣٦: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. وحمّاد هو ابن أبي سليمان. وإبراهيم النخعي. وصحّحه المحقّق لغيره؛ لأن إبراهيم النخغي لم يسمع من ابن عبّاس. وقد روي الحديث بطرق عديدة صحيحة عن عديّ بن حاتم عن الشيخين - ينظر الجمع ١/ ٣٣٣ (٥١٤).
(٢) المسند ٣/ ٤٨٦ (٢٠٥١). وإسناده صحيح. وهو في الترمذيّ ٣/ ٢٤١ (٨٩٥) وقال: حسن صحيح. قال: وفي الباب عن عمر. وصحّحه الألباني لغيره.
(٣) المسند ٣/ ٤٨٦ (٢٠٥٢)، ومن طريق أيوب في البخاري ٤/ ٢٦٠ (٢٠٢١) وإسماعيل من رجال الشيخين.
ورواية البخاري بتقديم "سابعة" على "خامسة".
(٤) وهو أبو مجلز.
(٥) المسند ٤/ ٣٢٨ (٢٥٤٣)، ومن طريق عبد الواحد ٤/ ٢٦٠ (٢٠٢٢) ولم يذكر سؤال عمر. وعفّان ثقة من رجال الشيخين. وينظر الفتح ٤/ ٢٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>