للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأمَرَهم بأربع ونهاهم عن أربع:

أمرَهم بالإيمان باللَّه، قال: "أتدرون ما الإيمان باللَّه؟ " قالوا: اللَّه ورسوله أعلم. قال: "شهادة أن لا إله إلا اللَّه وأنّ محمّدًا رسول اللَّه، وإقامِ الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المَغْنم".

ونهاهم عن الدُّبّاء والحَنْتَم والنَّقير والمُزَفَّت. قال: ربما قال: "المُقَيَّر". قال: "احفظوهنّ وأَخْبِروا بهنّ من وراءكم".

أخرجاه في الصحيحين (١).

* وقد روي مختصرًا:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو أحمد قال: حدّثنا سُفيان عن علي بن بذيمة قال: حدّثني قيس بن حَبتر قال:

سألت ابن عبّاس عن الجَرّ الأبيض والجَرّ الأخضر والجَرّ الأحمر. فقال: إنّ أوّلَ من سأل النبيّ وفدُ عبد قيس، فقال: "لا تشربوا في الدُّبّاء والمُزَفَّت والنَّقير والحَنتم، واشربوا في الأسقية". ثم قال: "إنّ اللَّه حرّم عليَّ -أو حرّمَ- الخمرَ والمَيْسِرَ والكُوبة. وكلُّ مسكر حرام".

قال سُفيان: قلت لعلي بن بذيمة: ما الكُوبة؟ قال: الطبل (٢).

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا معاوية بن عمرو قال: حدّثنا زائدة قال: حدّثني حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال:

نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الدُّبّاء والحَنْتَم والمُزَفَّت والنَّقير، وأن يُخْلَطَ البلحُ والزَّهو (٣).


(١) المسند ٣/ ٤٦٤ (٢٠٢٠). ومن طريق محمّد بن جعفر في البخاري ١/ ١٢٩ (٥٣)، ومسلم ١/ ٤٧ (١٧).
(٢) المسند ٤/ ٢٧٩ (٢٤٧٦)، وسنن أبي داود ٣/ ٣٣١ (٣٦٩٦)، ومسند أبي يعلى ٤/ ١١٤ (٢٧٢٩) وصحّحه ابن حبّان ١٢/ ١٨٧ (٥٣٦٥) كلّهم بإسناد أحمد. وصحّحه الألباني، وينظر تخريج المحقّقين.
(٣) المسند ٤/ ٣٠٠ (٢٤٩٩) وإسناده صحيح. وقد أخرجه مسلم ٣/ ١٥٧٩، ١٥٨٠ (١٧) من طريق حبيب بن أبي عمرة. ولم ينبّه عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>