الصلاةُ في الرِّحال. فنظر بعضُهم إلى بعض كأنّهم أنكروا، فقال: كأنّكم أنكرْتُم هذا، إن هذا فعلَه من هو خير منّي -يعني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إنها عَزمة (١)، وإني كَرِهْتُ أن أُحْرِجَكم.
أخرجاه (٢).
الرَّدغ: الماء والطين (٣).
(٢٩٣٠) الحديث الخامس والستون: حدّثنا البخاري قال: حدّثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سُرَيج بن يونس قال: حدّثنا مَرْوان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس:
عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"الشِّفاء في ثلاثة: في شَرطة مِحْجَم، أو شَربة عسل، أو كَيّة بنار. وأنهى أُمّتي عن الكَيّ".
انفرد بإخراجه البخاري (٤).
(٢٩٣١) الحديث السادس والستون: حدّثنا البخاري قال: حدّثنا قبيصة (٥) قال: حدّثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عبّاس قال:
أُمِرَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَسْجُدَ على سبعة أعضاء، وألّا يَكُفَّ شعرًا ولا ثوبًا: الجَبهة واليدَين والركبتين والرجلين (٦).
* طريق آخر:
حدّثنا البخاري قال: حدّثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدّثنا شعبة عن عمرو عن طاوس عن ابن عبّاس.
عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: أمَرَنا أن نسجُدَ على سبعة أعظُم، ولا نَكُفَّ ثوبًا ولا شعرًا (٧).
(١) أي الجمعة. وعزمة: واجبة. فلو نودي للصلاة لوجبت. (٢) البخاري ٢/ ١٥٧ (٦٦٨)، ومسلم ١/ ٤٨٥، ٤٨٦ (٦٩٩) من طريق حمّاد، ومن طريق آخر. (٣) ينظر الفتح ٢/ ٩٨. (٤) البخاري ١٠/ ١٣٦ (٥٦٨٨). والحديث في المسند عن مروان شيخ أحمد ٤/ ٨٥ (٢٢٠٨). (٥) في الأصل "قتيبة" والصواب ما أثبت. (٦) البخاري ٢/ ٢٩٥ (٨٠٩). ومسلم ١/ ٣٥٤، ٣٥٥ (٤٩٠) من طريق عمرو بن دينار وغيره. (٧) البخاري ٢/ ٢٩٥ (٨١٠)، ومسلم - السابق.