للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاةُ في الرِّحال. فنظر بعضُهم إلى بعض كأنّهم أنكروا، فقال: كأنّكم أنكرْتُم هذا، إن هذا فعلَه من هو خير منّي -يعني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إنها عَزمة (١)، وإني كَرِهْتُ أن أُحْرِجَكم.

أخرجاه (٢).

الرَّدغ: الماء والطين (٣).

(٢٩٣٠) الحديث الخامس والستون: حدّثنا البخاري قال: حدّثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سُرَيج بن يونس قال: حدّثنا مَرْوان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس:

عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الشِّفاء في ثلاثة: في شَرطة مِحْجَم، أو شَربة عسل، أو كَيّة بنار. وأنهى أُمّتي عن الكَيّ".

انفرد بإخراجه البخاري (٤).

(٢٩٣١) الحديث السادس والستون: حدّثنا البخاري قال: حدّثنا قبيصة (٥) قال: حدّثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عبّاس قال:

أُمِرَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَسْجُدَ على سبعة أعضاء، وألّا يَكُفَّ شعرًا ولا ثوبًا: الجَبهة واليدَين والركبتين والرجلين (٦).

* طريق آخر:

حدّثنا البخاري قال: حدّثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدّثنا شعبة عن عمرو عن طاوس عن ابن عبّاس.

عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: أمَرَنا أن نسجُدَ على سبعة أعظُم، ولا نَكُفَّ ثوبًا ولا شعرًا (٧).


(١) أي الجمعة. وعزمة: واجبة. فلو نودي للصلاة لوجبت.
(٢) البخاري ٢/ ١٥٧ (٦٦٨)، ومسلم ١/ ٤٨٥، ٤٨٦ (٦٩٩) من طريق حمّاد، ومن طريق آخر.
(٣) ينظر الفتح ٢/ ٩٨.
(٤) البخاري ١٠/ ١٣٦ (٥٦٨٨). والحديث في المسند عن مروان شيخ أحمد ٤/ ٨٥ (٢٢٠٨).
(٥) في الأصل "قتيبة" والصواب ما أثبت.
(٦) البخاري ٢/ ٢٩٥ (٨٠٩). ومسلم ١/ ٣٥٤، ٣٥٥ (٤٩٠) من طريق عمرو بن دينار وغيره.
(٧) البخاري ٢/ ٢٩٥ (٨١٠)، ومسلم - السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>