• الشرط الأول: الإسلام: فلا يصح الاعتكاف من الكافر حتى يسلم.
• الشرط الثاني: العقل: فلا يصح الاعتكاف من مجنون حتى يفيق.
• الشرط الثالث: التمييز: فلا يصح الاعتكاف من صبي غير مميز، فإنه لا قصد له، والنبي ﷺ يقول:«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».
• الشرط الرابع: النية: فإن لبث المرء في المسجد بغير قصد الاعتكاف فإنه لا يكون معتكفًا.
قال ابن هبيرة (١): واتفقوا على أنه لا يصح إلا بنية، وقال ابن رشد (٢): وأما النية فلا أعلم فيها اختلافًا.
• الشرط الخامس: هل يشترط الطهارة من الحيض والنفاس والجنابة؟
أعني هل يجوز للحائض المكث في المسجد للاعتكاف وغيره؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
• القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز للحائض المكث في المسجد، وبه قال الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، ................................................