قال النووي (٢): لو كان عليه قضاء شيء من رمضان، فلم يصم حتى مات، نظرت: فإن أخره لعذر اتصل به الموت، لم يجب عليه شيء؛ لأنه فَرْض لم يتمكن من فعله إلى الموت فسقط حكمه كالحج.
• الحال الثاني: من مات وعليه صيام بعد إمكان القضاء، هل يصوم عنه وليُّه؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:
• القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يصام عن الميت، بل يطعم عنه مكان كل يوم مسكينًا، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد (٣).
واستدلوا لهذا القول بالسنة والمأثور:
أما دليلهم من السنة: فعن عبادة بن نسي قال: قال النبي ﷺ: «من مرض فلم يزل