«تكميل»: يحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب.
• المطلب الثاني: في حكم السحور:
قال ابن المنذر: وأجمعت الأمة على أن السحور مندوب إليه مستحب، لا إثم على من تركه (١).
قال النووي (٢): ويستحب أن يتسحر للصوم؛ لما روى أنس ﵁ أن النبي ﷺ قال:«تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً»، ولأنه فيه معونة على الصوم.
• المطلب الثالث: في وقت السحور:
قال النووي (٣): وقت السحور بين نصف الليل، وطلوع الفجر.
وقال أيضا (٤): ويستحب تأخير السحور؛ لما روي أنه قيل لعائشة: إن عبد الله يعجل الفطر، ويؤخر السحور. فقالت:«هكذا كان النبي ﷺ يفعل»، ولأن السحور يراد للتقوِّي على الصوم والتأخير أبلغ في ذلك، فكان أَوْلى.