إذا فكر المعتكف في الجماع فأنزل، لم يفسد اعتكافه في قول جمهور العلماء (٢).
لما ورد في «الصحيحين»(٣) من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللهَ ﷿ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لم تَعْمَلْ، أَوْ تَكَلم بِهِ».
• المطلب الثالث: إذا استمنى المعتكف فأمنى، بطل اعتكافه.
• المبطل الرابع: الردة:
إذا ارتد المعتكف بطل اعتكافه (٤) لعموم قوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾
[الزمر: ٦٥].
(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ١١٦)، و «جواهر الإكليل» (٢/ ٤٥٦)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٣٩٢). (٢) «تبيين الحقائق» (١/ ٣٥٢)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٣٩٢). (٣) أخرجه البخاري (٢٥٢٨)، ومسلم (١٢٧). (٤) «بدائع الصنائع» (٢/ ١١٦)، و «القوانين الفقهية» (ص ١٨٥)، و «الأم» (٢/ ١٠٦)، و «الشرح الكبير» (٣/ ١٤٥)، و «المبدع» (٣/ ٧٦)، و «الإنصاف» (٣/ ٣٨٣).