• المسألة الأولى: حكم من قَبل امرأته في نهار رمضان فأنزل أو استمنى بيده.
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوالٍ:
الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن من قبَّل امرأته في نهار رمضان أو استمنى بيده فأنزل، أنه عليه القضاء، وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (٣).
واستدلوا لذلك بما ورد في «الصحيحين»(٤) عن أبى هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال:
(١) أخرجه البخاري (١٩٣٦) ومسلم (١١١١). (٢) «شرح السنة» (٦/ ٢٨٤). (٣) «فتح القدير» (٤/ ٣٦١)، «المدونة» (١/ ١٧٥)، «الحاوي» (٣/ ٢٩٧)، و «المغني» (٤/ ٣٦١) ولكن قال مالك: عليك مع القضاء والكفارة. (٤) «) أخرجه البخاري (١٨٩٤)، ومسلم (١١٥١)، (١٦٤).