• القول الثاني: قال مالك والناصر والحسن بن زياد: لا يجوز مطلقًا، كالصلاة قبل الوقت.
وبه قال ابن حزم: لا يجوز تقديمها قبل فجر يوم العيد (٥).
واعترض عليه بأنه ورد عن ابن عمر أنه كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ (٦).
(١) البخاري (١٥٠٣)، ومسلم (٩٨٦). (٢) «المحلى» (٦/ ١٤٣). (٣) «نيل الأوطار» (٤/ ٢١٦)، وانظر «المحلى» (٦/ ١٤٢)، «وبداية المجتهد» (١/ ٢٨٢). (٤) «المغني» (٤/ ٣٠٠). (٥) «المحلى» (٦/ ١٤٣). (٦) إسناده صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (١/ ٢٨٥)، عن نافع عن ابن عمر به.