وجه الدلالة: ما قاله الشافعي: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾ عِدَّةَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَتُكَبِّرُوا اللَّهُ عِنْدَ إكْمَالِهِ على ما هَدَاكُمْ وَإِكْمَالُهُ مَغِيبُ الشَّمْسِ من آخِرِ يوم من أَيَّامِ شَهْرِ رَمَضَانَ (٢).
• القول الثاني: وقال مالك: يكبر في المصلى إلى أن يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام قطع التكبير (٣).
واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور:
أما دليلهم من السنة: فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ في الْعِيدَيْنِ … رَافِعًا صَوْتَهُ بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ (٤).
(١) ذهب جمهور العلماء إلى أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق. انظر: «فتح الباري» لابن رجب (٦/ ١١١)، و «الأوسط» (٤/ ٢٩٧)، والقرطبي «جامع أحكام القرآن» (٣/ ٣). (٢) «الأم» (١/ ٣٥٣)، و «الحاوي» (٣/ ١٠٦)، و «المغني» (٣/ ٢٥٥). (٣) «مختصر اختلاف الفقهاء» (١/ ٣٧٧، ٣٧٨). (٤) إسناده ضعيف: أخرجه ابن خزيمة (١٤٣١) وغيره. وفي إسناده عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف.