• فالمسنون: ما تطوع به المسلم تقربًا إلى الله، وطلبًا لثوابه، واقتداء بالرسول صلوات الله وسلامه عليه، ويتأكد ذلك في العشر الأواخر.
• والواجب: هو ما أوجبه المرء على نفسه، إما بالنذر المطلق، مثل أن يقول: لله عليَّ أن أعتكف كذا، أو بالنذر المعلق كقوله: إن شفا الله مريضى لأعتكفن كذا (٥).
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الاعتكاف سنة، لا يجب على الناس فرضًا، إلا أن يوجبه المرء على نفسه نذرًا فيجب عليه (٦).
* * *
(١) شد مئزره: أي: اعتزل النساء، وقال الخطابي: يحتمل أن يريد به الجد في العبادة. (٢) أحيا ليله: أي: سهر فأحياه بالطاعة. (٣) وأيقظ اهله، أي: للصلاة. (٤) أخرجه البخاري (٢٠٢٤)، ومسلم (١١٧٤). (٥) انظر: «فقه السنة» (١/ ٤٣٣). (٦) «الإجماع» (ص ٥٣).