• القول الأول: أن القبلة تباح للصائم: وهذا قول عائشة (١) وابن مسعود (٢) وأبي هريرة (٣) وسعد بن مالك (٤) وأبي سعيد (٥) وابن عباس (٦).
وفي «الصحيحين»(٧) عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «إِنْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ. ثُمَّ ضَحِكَتْ».
(١) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٧٤٣٩، ٧٤١١). (٢) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٧٤٢٢) عن ابن مسعود (كان يباشر امرأته بنصف النهار وهو صائم). وروى عبد الرزاق (٧٤٢٦) عن ابن مسعود في الرجل يُقبل وهو صائم قال: (يقضي يومًا مكانه)، قال سفيان الثوري: (لا يؤخذ بهذا). (٣) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٨٩٣٩) عن أبي هريرة سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، فَقَالَ: (إنِّي أُحِبّ أَنْ أَرفَّ شفَتَيْهَا وَأَنَا صَائِمٌ). (٤) أخرجه عبد الرزاق (١٢٤٧) عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم: قيل لسعد بن مالك: تُقَبِّل وأنت صائم؟! قال: (نعم، وآخُذ بمتاعها). (٥) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٩) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، فَقَالَ: (لَا بَأْسَ بِهَا، مَا لَمْ يَعْدُ ذَلِكَ). (٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٦٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، فَقَالَ: (لَا بَأْسَ بِهَا). (٧) أخرجه البخاري (١٩٢٨)، ومسلم (٢٦ - ١١٠٦).