قال ابن قدامة ﵀: وَلَا يُفْطِرُ بِالمضْمَضَةِ بِغَيْرِ خِلَافٍ، سَوَاءٌ كَانَ فِي الطَّهَارَةِ أَوْ غَيْرِهَا (٤).
• المطلب الثاني: من تمضمض أو استنشق في الطهارة ولم يبالغ فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف، ماذا عليه؟
• القول الأول: قال ابن قدامة: وَإِنْ تَمَضْمَضَ، أَوْ اسْتَنْشَقَ فِي الطَّهَارَةِ، فَسَبَقَ الماءُ إلَى
(١) «المحلى» (٦/ ١٧٦). (٢) «المحلى» (٦/ ١٧٦). (٣) أخرجه أحمد (٤/ ٣٢، ٣٣)، وأبو داود (٢٣٦٦)، والترمذي (٧٨٨)، والنسائي (١/ ٦٦)، وابن ماجه (٤٠٧)، وغيرهم عن إسماعيل بن كثير المكى، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه مرفوعًا. قلت: وفى إسناده عاصم بن لقيط بن صبرة، روى عن أبيه لقيط بن صبرة، وعنه أبو هشام إسماعيل بن كثير المكى، قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، له عندهم حديث واحد، في المبالغة في الاستنشاق. فالراجح أن عاصم بن لقيط مجهول، والنسائي يوثق بعض المجاهيل. (٤) «المغني» (٤/ ٣٥٦).