القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، وأن الاعتكاف للرجال والنساء لابد أن يكون في المسجد، وبه قال مالك (٢)، وأحمد (٣)؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ في المسَاجِدِ﴾ والمراد بالمساجد: المواضع التي بنيت للصلاة فيها، ويجتمع إليها الناس.
فأذن النبي ﷺ لأزواجه بالاعتكاف في المسجد، ولو كان الاعتكاف في البيت جائزًا لنبههن عليه رسول الله ﷺ.
(١) انظر: «أحكام الاعتكاف» (ص ١٣٤) للشيخ خالد المشيقح. (٢) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (١٠/ ٢٧٥): وَقَالَ مَالِكٌ: تَعْتَكِفُ المرْأَةُ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ. وَلَا يُعْجِبُهُ اعْتِكَافُهَا فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا. (٣) قال النووي في «شرح مسلم» (٧/ ٢٤٨): قال الإمام أحمد: لا يصح اعتكاف المرأة إلا في المسجد. «المجموع» (٦/ ٤٨٤)، و «مغني المحتاج» (١/ ٤٥١). (٤) البخاري (٢٠٤١)، ومسلم (١١٧٣).