وأما الأحاديث الواردة في الكفارة في الجماع، فإنما هي في جماع العمد؛ ولهذا قال في بعضها:«هلكت»، وفي بعضها:«احترقت» وهذا لا يكون إلا في عامد، فإن الناسي لا إثم عليه بالإجماع (٢).
• المبحث الرابع: ماذا عليه إن جامع في يوم واحد مرتين؟
أجمعوا على أن من وطئ مرارًا في يوم واحد، أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة (٣).
• المبحث الخامس: من جامع ثم كَفَّر ثم جامع ماذا عليه؟
أجمعوا على أن من وطئ في يوم رمضان، ثم كَفَّر، ثم وطئ في يوم آخر أن عليه كفارة أخرى (٤).
• المبحث السادس: إذا جامع في يومين، أو في أيام، هل يجب لكل يوم كفارة، أو يجب عليه كفارة واحدة؟