وذهب مالك وأحمد إلى كراهية استعمال السواك بالعود الرطب للصائم؛ لأنه يحلب الفم ويجلب العطش.
والراجح جواز استعمال السواك الرطب من غير كراهة في أول النهار وآخره.
(١) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٧)، وعن ابن عمر قال: (لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَاكَ الصَّائِمُ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ). وعن عروة: (أنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ وَهُوَ صَائِمٌ). (٢) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٦)، عن عروة: (أنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ وَهُوَ صَائِمٌ). (٣) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٦)، عن عطاء قال: «لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ لِلصَّائِمِ». (٤) «الحاوي» (٣/ ٣٣٥).