، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةٌ طَلْقَةٌ، لا حَارَّةٌ، وَلا بَارِدَةٌ.
قَالَ الْبَزَّارُ: سَلَمَةُ بْنُ وَهْرَامٍ لا نَعْلَمُ حَدَّثَ عَنْهُ غَيْرُ ابْنِهِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَزُمْعَةُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ لا بَأْسَ بِهِ، أَحَادِيثُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ غَرَائِبُ، وَلا نَعْلَمُ هَذَا بِهَذَا اللَّفْظِ إِلا مِنْ حَدِيثِهِ.
١٠٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي مَرْثَدٌ، أَوْ أَبُو مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى، فَسَأَلْتُهُ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَقَالَ: مَا كَانَ أَحَدٌ بِأَسْأَلَ لَهَا مِنِّي، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَزَلَتْ عَلَى الأَنْبِيَاءِ تُوحَى إِلَيْهِمْ ثُمَّ تُرْفَعُ، قَالَ: بَلْ هِيَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَّتُهُنَّ هِيَ، قَالَ: لَوْ أُذِنَ لِي لأَنْبَأْتُكَ بِهَا، وَلَكِنِ الْتَمِسْهَا فِي التِّسْعِينَ وَالسَّبْعِينَ، وَلا تَسْأَلْنِي بَعْدَهَا، قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي أَيِّ السَّبْعِينَ هِيَ؟ فَغَضِبَ عَلَيَّ غَضْبَةً لَمْ يَغْضَبْ عَلَيَّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا مِثْلَهَا، ثُمَّ قَالَ: أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْهَا لَوْ أُذِنَ لِي لأَنْبَأْتُكَ بِهَا، وَلَكِنْ وَذَكَرَ كَلِمَةً أَنْ تَكُونَ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ.
قُلْتُ: لَمْ أَرَهُ بِهَذَا السِّيَاقِ عِنْدَ أَحَدٍ، وَلَهُ فِي الصَّحِيحِ حَدِيثٌ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ غَيْرَ هَذَا بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
١٠٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، وَزُرَيْقُ بْنُ السَّخْتِ، قَالا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute