قُلْتُ: وَأَعَادَهُ بِسَنَدِهِ وَلَفْظِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الأَرْبَعَاءِ وَيَوْمَ السَّبْتِ».
قَالَ الْبَزَّارُ: رَوَاهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلا.
٣٠٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، ثنا يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: احْتَجِمُوا السَّبْعَ عَشْرَةَ، وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ، لا يَتَبَيَّغْ بِكُمُ الدَّمُ، فَيَقْتُلَكُمْ.
قُلْتُ: رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ مَرْفُوعًا، وَلَيْسَ فِيهِ: «لا يَتَبَيَّغْ بِكُمُ الدَّمُ فَيَقْتُلَكُمْ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ، إِلا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرُوِيَ عَنْ عَبَّادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَيَعْقُوبَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَحْسَنَ، لأَنَّ عَبَّادًا، لَمْ يَسْمَعْ عِكْرِمَةَ.
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُسْطِ
٣٠٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، وَعِنْدَهَا صَبِيٌّ، يَنْبَعِثُ مَنْخَرَاهُ دَمًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: بِهِ الْعُذْرَةُ، قَالَ: «عَلامَ تَدْغَرْنَ أَوْلادَكُنَّ؟ إِنَّمَا يَكْفِي إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَأْخُذَ قُسْطًا هِنْدِيًّا، فَتَحُكَّهُ بِمَاءٍ، سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تُوجِرُهُ إِيَّاهُ» فَفَعَلُوا، فَبَرَأَ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute