بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لا أَنَا وَلا ثَابِتٌ، فَقَالَ لَهَا: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتِ مِنْهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، وَكَانَ تَزَوَّجَهَا عَلَى حَدِيقَةِ نَخْلٍ، فَقَالَ ثَابِتٌ: أَيَطِيبُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا نَفَقَةً وَلا سُكْنَى.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ عُمَرَ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ فِي قِصَّةِ ثَابِت بِأَلْفَاظٍ.
١٥١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الرَّحِيمِ، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ النُّعْمَانِ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أنَسٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ كَلامًا كَأَنَّهَا كَرِهَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى ثَابِتٍ خُذْ مِنْهَا ذَلِكَ، أَحْسِبُهُ، قَالَ: «وَطَلِّقْهَا».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أنَسٍ إِلا أَبُو جَعْفَرٍ، وَقَدْ خَالَفَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، فَقَالَ: عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَلِيلِ مُرْسَلا.
بَابُ عُدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا
١٥١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقِ بْنِ بُكَيْرٍ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، ثنا زَمْعَةُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أنَسٍ إِلَّا زَمْعَةُ.
بَابٌ فِي الْمُعْتَدَّةِ تَنْتَقِلُ
١٥١٧ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute