عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى حَفْصَةَ وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَلَّقَكِ؟ أَمَا وَاللَّهِ لَئِنْ كَانَ طَلَّقَكِ لا أُكَلِّمُهُ فِيكِ، قَدْ كَانَ طَلَّقَكِ مَرَّةً، فَكَلَّمْتُهُ فَرَاجَعَكِ، وَاللَّهِ لَئِنْ كَانَ طَلَّقَكِ، لا كَلَّمْتُهُ فِيهِ.
١٥٠٣ - وَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ يَزْدَادَ الْكُوفِيُّ، ثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ، ثنا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ بِمِثْلِهِ.
بَابٌ فِيمَنْ طُلِّقَتْ ثَلاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ آخَرَ فَلَمْ يُوَاقِعْهَا
١٥٠٤ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، وَحَدَّثَنَاهُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالا: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ، ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، ثنا الْمِسْوَرُ بْنُ رِفَاعَةَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رِفَاعَةَ بْنِ سَمَوْأَلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ تَزَوَّجَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَمَا مَعَهُ إِلا مِثْلُ هَذِهِ، وَأَوْمَأَتْ إِلَى هُدْبَةٍ مِنْ ثَوْبِهَا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْرِضُ عَنْ كَلامِهَا، ثُمَّ قَالَ لَهَا: «تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ».
قَالَ الْبَزَّارُ: رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْر بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَلَمْ يُوصِلْهُ، وَوَصَلَهُ الْحَنَفِيُّ، فَقَالَ: عَنْ أَبِيهِ، وَلا نَعْلَمُ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلا هَذَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute