لا يَشْرَبُهُ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ».
قَالَ الْبَزَّارُ: هَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، وَحَدَّثَنَاهُ حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِنْقَرِيُّ، ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى.
قُلْتُ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ إِلا هِشَامٌ، وَلا عَنْهُ إِلا مُعَاذٌ، وَلا رَوَى قَتَادَةُ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ حَدِيثًا مُسْنَدًا، إِلا هَذَا.
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الانْتِبَاذِ وَفِي الأَوْعِيَةِ
٢٩٠٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْمَسْرُوقِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ هَذِهِ الظُّرُوفِ، ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا، نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ، ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا، قَالَ: «اشْرَبُوا فِيمَا شِئْتُمْ، وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ» وَنَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، وَقَالَ: «زُورُوهَا، فَإِنَّ فِيهَا عِظَةً» وَنَهَى عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاثٍ، ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا.
قَالَ: قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، وَفِي هَذَا زِيَادَةٌ قَوْلُهُ: «زُورُوهَا، فَإِنَّ فِيهَا عِظَةً».
٢٩٠٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ: أَنَّهُ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي جَرٍّ أَخْضَرَ، قَالَ: فَقَدِمَ أَبُو بَرْزَةَ مِنْ غَيْبَةٍ غَابَهَا، فَبَدَأَ بِمَنْزِلِ أَبِي بَكْرَةَ، فَلَمْ يُصَادِفْهُ فِي الْمَنْزِلِ، فَوَقَفَ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَسَأَلَهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute