للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بَابٌ: لا يُجْزِئُ زَكَاةُ الأَمْوَالِ عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ

٩٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو عَامِرٍ، ثنا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رِجَالا أَتَوُا النَّبِيَّ ، فَقَالُوا: إِنَّ لَنَا أَمْوَالا مِنْ إِبِلٍ وَغَنَمٍ، فَهَلْ تُجْزِئُ عَنَّا زَكَاةُ أَمْوَالِنَا، عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ، قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ: «لا».

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ هَذَا مَرْفُوعًا بِهَذَا اللَّفْظِ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.

بَابُ كَرَاهِيةِ الْمَسْأَلَةِ

٩١٠ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَذْهَبَ فَيَأْتِيَ بِحِزْمَةِ حَطَبٍ، فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ».

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنِ الزُّبَيْرِ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

٩١١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا حَمَّادٌ، يَعْنِي: ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ بِشْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ