فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «طَعَامُ الْوَاحِدِ، يَكْفِي الاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ، يَكْفِي الأَرْبَعَةَ، وَيَدُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْجَمَاعَةِ».

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلا صَفْوَانُ.

٢٨٧٥ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنِي أَبِي يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ بِهَذَا، ثُمَّ قَالَ: وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «أَيُّكُمْ مَا صَنَعَ طَعَامًا، قَدْرَ مَا يَأْكُلُ رَجُلانِ، فَإِنَّهُ يَكْفِي ثَلاثَةَ، أَوْ صَنَعَ طَعَامًا، قَدْرَ مَا يَكْفِي أَرْبَعَةً، فَإِنَّهُ يَكْفِي خَمْسًا».

بَابُ قَوِّتُوا طَعَامَكُمْ

٢٨٧٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «قَوِّتُوا طَعَامَكُمْ، يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ».

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يُفَسِّرُهَا، قَالَ: هُوَ تَصْغِيرُ الأَرْغِفَةِ.

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى مُتَّصِلا، إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، مِنْ أَسَانِيدِ أَهْلِ الشَّامِ.