للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْمِسْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ، وَفِي الآخَرِ شِفَاءٌ».

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَنَسٍ، إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.

بَابُ خَلْعِ النَّعْلَيْنِ عِنْدَ حُضُورِ الطَّعَامِ

٢٨٦٧ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ شُعْبَةَ، ثنا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِذَا قُرِّبَ إِلَى أَحَدِكُمْ طَعَامٌ، وَفِي رِجْلَيْهِ نَعْلانِ، فَلْيَنْزِعْ نَعْلَيْهِ، فَإِنَّهُ أَرْوَحُ لِلْقَدَمَيْنِ».

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الأَكْلِ قَائِمًا

٢٨٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا مَطَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا، وَعَنِ الأَكْلِ قَائِمًا، وَعَنِ الْمُجَثَّمَةِ، وَالْجَلالَةِ، وَالشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ.

قُلْتُ: النَّهْيُ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا فِي الصَّحِيحِ، وَلَمْ أَرَهُ بِتَمَامِهِ.

قَالَ الْبَزَّارُ: الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ صَالِحٌ، وَهَذَا الْحَدِيثُ بَعْضُهُ يُرْوَى عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، وَبَعْضُهُ يُرْوَى عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.