٣٥٦٢ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أبنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ابنا أَبَانُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِنَّ اللَّهَ ﵎ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لا يُحِبُّ، وَلا يُعْطِي الدِّينَ إِلا مَنْ أَحَبَّ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا يَسْلَمُ عَبْدٌ حَتَّى يَسْلَمَ قَلْبُهُ، وَلا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ، قَالُوا: وَمَا بَوَائِقُهُ؟ قَالَ: غُشْمُهُ وَظُلْمُهُ، وَلا اكْتَسَبَ عَبْدٌ مَالا حَرَامًا، فَتَصَدَّقَ بِهِ، فَتُقُبِّلَ مِنْهُ، وَلا يُنْفِقُهُ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَلا يَدَعُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ، وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ، الْخَبِيثُ لا يَمْحُو الْخَبِيثَ، وَمَنِ اكْتَسَبَ مَالا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ، فَوَضَعَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ، فَذَاكَ الدَّاءُ الْعُضَالُ، وَمَنِ اكْتَسَبَ مَالا مِنْ حِلِّهِ، فَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ، فَمِثْلُ ذَلِكَ مِثْلُ الْغَيْثِ يَنْزِلُ، وَذَكَرَ كَلِمَةً ذَهَبَتْ عَنِّي ".
قَالَ الْبَزَّارُ: أَبَانٌ كُوفِيٌّ، وَالصَّبَّاحُ فَلَيْسَ بِالْمَشْهُورِ، وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ مَعَ عِلَّتِهِ؛ لأَنَّا لَمْ نَحْفَظْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّيَاءِ
٣٥٦٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثنا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، ثنا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ رَايَا رَايَا اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ
٣٥٦٤ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ نَصْرٌ: أبنا أَبُو عَبْدِ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.