عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ رَاحَ بِهِمَا، وَقَدْ أَطْعَمُهُمَا وَدَهَنَهُمَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِنِّي أَرَى صَاحِبَيْكَ حَسَنَا الْحَالِ، كَمَا تُطْعِمُهُمَا كُلَّ يَوْمٍ مِنْ وَجْبَةٍ؟ قَالَ: وَجْبَتَيْنِ، قَالَ: وَجْبَتَيْنِ؟ فَلَوْلا كَانَتْ وَاحِدَةً ".
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ
بَابٌ: الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ وَالتَّقْوَى
٣٦٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا ابْنُ عَجْلانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: " حَسْبُ الْمَرْءِ مَالُهُ، وَكَرَمُهُ تَقْوَاهُ، أَوْ قَالَ: الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ وَالتَّقْوَى ".
بَابٌ فِيمَنْ أَحَبَّ الشَّرَفَ وَالْمَالَ
٣٦٠٨ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالا: ثنا قُطْبَةُ بْنُ الْعَلاءِ بْنِ الْمِنْهَالِ، ثنا سُفْيَانُ، يَعْنِي: الثَّوْرِيَّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا ذِئْبَانِ ضَارِيَانِ فِي حَظِيرَةٍ يَأْكُلانِ وَيُفْسِدَانِ بِأَضَرَّ فِيهَا مِنْ حُبِّ الشَّرَفِ وَحُبِّ الْمَالِ فِي دِينِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute