بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً بِمَكَّةَ وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: لَيْتَ عِنْدِي مَنْ رَآهَا أَوْ يُخْبِرُنِي عَنْهَا، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مُخَنَّثٌ، يُقَالُ لَهُ: هيت: أَنَا أَنْعِتُهَا إِذَا أَقْبَلَتْ، قُلْتُ: تَمْشِي بِأَرْبَعٍ وَإِذَا أَدْبَرَتْ قُلْ تَمْشِي بِثَمَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَا أَرَى هَذَا يُعَرِّفُ النِّسَاءَ؟» وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَى سَوْدَةَ فَنَهَاهَا أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَفَاهُ، وَكَانَ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ إِمْرَةُ عُمَرَ، فَجَهِدَ فَكَانَ يُرَخِّصُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْمَدِينَةَ فَيَصَدَّقُ كُلَّ جُمُعَةٍ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ سَعْدٍ إِلا ابْنَةُ عَامِرٍ، وَلا عَنْهُ إِلا مُجَاهِدٌ، وَلا عَنْهُ إِلا عَبْدُ الْكَرِيمِ، وَلا عَنْهُ إِلا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَلا عَنْهُ إِلا عِيسَى بْنُ الْمُخْتَارِ، وَلا رَوَاهُ إِلا بَكْرٌ، وَلا نَعْلَمُ أَسْنَدَ مُجَاهِدٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ سَعْدٍ إِلا هَذَا.
بَابُ غَيْرَةِ النِّسَاءِ
١٤٩٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُثَنَّى، ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، ثنا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ بِهَذَا، ثُمَّ قَالَ: وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِسَائِهِ شَيْءٌ يَرُدُّ بَعْضَهُنَّ عَنْ بَعْضٍ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: احْثُ فِي وُجُوهِهِنَّ التُّرَابَ، وَاخْرُجْ إِلَى الصَّلاةِ.
بَابٌ فِيمَنْ صَبَرَ مِنَ النِّسَاء عَلَى الْغَيْرَةِ
١٤٩٥ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارِ بْنِ صُبَيْحٍ، قَالا:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute