قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ ثَابِتٍ إِلا صَدَقَةُ، وَهُوَ بَصْرِيٌّ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَى هَذَا، وَاحْتُمِلَ حَدِيثُهُ.
بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ قَبْل طَوَافِ الْوَدَاعِ
١١٤٦ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُخْبِرَ أَنَّ صَفِيَّةَ حَاضَتْ، قَالَ: «لا أَرَاهَا إِلا حَابِسَتَنَا»، قَالُوا: إِنَّهَا أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ: «فَلْتَنْفِرْ».
قَالَ الْبَزَّارُ: تَفَرَّدَ بِهِ أَسْبَاطٌ.
بَابُ الْمُتَابَعَةِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
١١٤٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا بِشْرُ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ جَابِرٍ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.
بَابُ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ
١١٤٨ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثنا أَبُو قُتَيْبَة، ثنا قَيْسٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ كِلابِ بْنِ عَلِيٍّ، وَقَالَ مَرَّةً: ثنا قَيْسٌ، عَنْ مُدْرِكِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَصَرَ عَلَى الْمَرْوَةِ بِمِشقَصٍ، ثُمَّ قَالَ: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute