بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ وَلَمْ تَقْضِ نُسُكَهَا
١١٤٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْكُوفِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ، ثنا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمِيرَانِ وَلَيْسَ بِأَمِيرَيْنِ، الْمَرْأَةُ تَحُجُّ مَعَ الْقَوْمِ فَتَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الزِّيَارَةِ، فَلَيْسَ لأَصْحَابِهَا أَنْ يَنْفِرُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهَا، وَالرَّجُلُ يَتْبَعُ الْجِنَازَةَ، فَيُصَلِّي عَلَيْهَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يَسْتَأْمِرَ أَهْلَ الْجِنَازَةِ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ وَجْهٍ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا، عَلَى أَنَّ الأَعْمَشَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي سُفْيَانَ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ نَحْوَ مِائَةِ حَدِيثٍ، وَإِنَّمَا نَذْكُرُ مِنْ حَدِيثِهِ مَالا نَحْفَظُهُ عَنْ غَيْرِهِ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ، وَهُوَ فِي نَفْسِهِ ثِقَةٌ، وَلا رَوَى هَذَا عَنِ الأَعْمَشِ إِلا عَبْدُ الْغَفَّارِ.
قُلْتُ: عَجِبْتُ مِنْ قَوْلِهِ: لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي سُفْيَانَ.
بَابٌ فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ حَجٌّ
١١٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَدَادِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا صَدَقَةُ، يَعْنِي: ابْنَ مُوسَى، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أنَسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الإِسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ تَقْضِينَهُ عَنْهُ؟» فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَإِنَّهُ دَيْنٌ عَلَيْهِ، فَاقْضِهِ».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute