بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَقْعُدَ أَوْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ بَيْنَ الظِّلِّ وَالشَّمْسِ.
قَالَ الْبَزَّارُ: إِسْمَاعِيلُ لَيِّنُ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ الأَعْمَشُ وَالثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُمَا.
بَابُ الْجُلُوسُ فِي الظُّلْمَةِ
٢٠١٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا يَجْلِسُ فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ إِلا أَنْ يُسْرَجَ لَهُ فِيهِ سِرَاجٌ.
قَالَ الْبَزَّارُ: أَبُو مُحَمَّدٍ لا نَعْلَمُ أَحَدًا سَمَّاهُ وَلا عَرَفَهُ.
بَابٌ فِيمَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ
٢٠١٦ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَخْلُفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي مَجْلِسِهِ، وَإِذَا رَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ نَافِعٍ إِلا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، إِلا شَيْءٌ أَخْطَأَ فِيهِ عِنْدِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، فَإِنَّمَا أَرَادَ ابْنُ إِسْحَاقَ.
٢٠١٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثنا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قُلْتُ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute