بَابٌ فِي ابْنِ آدَمَ وَمَالِهِ وَعَمَلِهِ وَحَشَمِهِ
٣٢٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَرْحُومٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالا: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَمَثَلُ الْمَوْتِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ لَهُ ثَلاثَةُ أَخِلاءَ، أَحَدُهُمْ مَالُهُ، قَالَ: خُذْ مَا شِئْتَ، وَقَالَ الآخَرُ: أَنَا مَعَكَ أَحْمِلُكَ، فَإِذَا مِتَّ تَرَكْتُكَ، وَقَالَ الآخَرُ: أَنَا مَعَكَ أَدْخُلُ مَعَكَ وَأَخْرُجُ مَعَكَ، فَأَحَدُهُمْ مَالُهُ، وَالآخَرُ، أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ، وَالآخَرُ عَمَلُهُ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ مَرْفُوعًا إِلا النَّضْرُ، وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مَوْقُوفًا، عَنِ النُّعْمَانِ
٣٢٢٧ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنِي أَبِي يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَمُرَةَ، ثنا خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ بِهَذَا، ثُمَّ قَالَ: وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: " إِنَّ لأَحَدِكُمْ يَوْمَ يَمُوتُ ثَلاثَةَ أَخِلاءَ، مِنْهُمْ مَنْ يَمْنَعُهُ مَا سَأَلَهُ، فَذَلِكَ مَالُهُ، وَمِنْهُمْ خَلِيلٌ يَنْطَلِقُ مَعَهُ، حَتَّى يَلِجَ الْقَبْرَ، لا يُعْطِيهِ شَيْئًا، وَلا يَمْنَعُهُ، فَأُولَئِكَ قَرَابَتُهُ، وَمِنْهُمْ خَلِيلٌ يَقُولُ: أَنَا مَعَكَ حَيْثُ ذَهَبْتَ، وَلَسْتُ بِمُفَارِقِكَ، فَذَلِكَ عَمَلُهُ، إِنْ كَانَ خَيْرًا، أَوْ شَرًّا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute