بَابٌ فِي الْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ
١٢٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالا: ثنا أَبُو أَحْمَدَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِيزَانُ مِيزَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ إِلا حَنْظَلَةُ، عَنْ طَاوُسٍ، وَلا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلا الثَّوْرِيُّ، وَقَالَ الْفِرْيَابِيُّ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَحَنْظَلَةُ ثِقَةٌ، وَاخْتَلَفُوا عَلَى الثَّوْرِيِّ، فَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ الثَّوْرِيِّ، وَحَنْظَلَةُ صَالِحُ الْحَدِيثِ.
بَابٌ فِي التَّسْعِيرِ
١٢٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، ثنا حُمَيْدُ بْنُ حَمَّادٍ أَبُو الْجَهْمِ، ثنا أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ، عَنِ الأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَوِّمْ لَنَا السِّعْرَ، قَالَ: «إِنَّ غَلاءَ السِّعْرِ وَرُخْصِهِ بِيَدِ اللَّهِ، أُرِيدُ أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ».
قَالَ الْبَزَّارُ: رُوِيَ مَرْفُوعًا مِنْ وُجُوهٍ، وَلا نَعْلَمُهُ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَالأَصْبَغُ فَأَكْثَرُ أَحَادِيثِهِ عَنْ عَلِيٍّ لا يَرْوِيهَا غَيْرُهُ.
بَابُ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
١٢٦٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ الصَّائِغُ، ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute