للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بِالْحِجَازِ، وَأَنْكَرَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ حَدَّثَ بِهَا، إِلا بِالشَّامِ، أَوْ بِالْمِصْرِ

بَابٌ فِيمَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَرُزِقَ الإِنَابَةَ

٣٢٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالُوا: ثنا أَبُو عَامِرٍ، ثنا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لا تَمَنَّوُا الْمَوْتَ، فَإِنَّ هَوْلَ الْمُطَّلَعِ شَدِيدٌ، وَإِنَّ مِنَ السَّعَادَةِ أَنْ يَطُولَ عُمُرُ الْعَبْدِ، ثُمَّ يَرْزُقُهُ اللَّهُ الإِنَابَةَ».

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى مَرْفُوعًا إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَالْحَارِثُ رَوَى عَنْ جَابِرٍ هَذَا الْحَدِيثَ، وَآخَرَ

بَابُ إِلَى مَتَى يُقْبَلُ التَّوْبَةُ

٣٢٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ الْبَصْرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ نُعَيْمٍ، هَكَذَا قَالَ: إِنَّ أَبَا ذَرٍّ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: " إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ، أَوْ يَغْفِرُ لِعَبْدِهِ، أَوْ قَالَ: يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبْدِهِ، مَا لَمْ يَقِعِ الْحِجَابُ، قِيلَ: وَمَا وَقْعُ الْحِجَابِ، قَالَ: أَنْ تَخْرُجَ النَّفْسُ، وَهِيَ مُشْرِكَةٌ ".