ح،
وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " عَجِبْتُ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ لِلْمُؤْمِنِ، قُلْتُ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ سَعْدٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ صُهَيْبٍ وَأَنَسٍ هَذَا الْحَدِيثُ مَرْفُوعًا أَيْضًا، وَالصَّوَابُ مَا رَوَاهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ
بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا هَاجَتِ الرِّيحُ
٣١١٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ أَبُو شَيْبَةَ، ثنا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا اشْتَدَّ الرِّيحُ، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أُرْسِلَ فِيهَا ".
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ
بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَأَى مُبْتَلًى
٣١١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ، ثنا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ أَحَدًا فِي بَلاءٍ، فَلْيَقُلِ: الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلا، فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ، كَانَ شُكْرَ تِلْكَ النِّعْمَةِ ".
قُلْتُ: رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، خَلا قَوْلِهِ: فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ كَانَ شُكْرَ تِلْكَ النِّعْمَةِ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.