للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤٣٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا أَبُو نُبَاتَةَ، ثنا سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ، قَالَ: " مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

«وَصَلاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ».

قُلْتُ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّحِيحِ بِتَمَامِهِ، خَلا لَفْظِهِ: «الْقَبْرِ»، وَحَدِيثُ عَلِيٍّ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ خَلا ذِكْرِ الصَّلاةِ.

بَابٌ فِي مَسْجِدِ الْفَتْحِ

٤٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالُوا: ثنا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ فِي مَسْجِدِ الْفَتْحِ ثَلاثًا: يَوْمَ الاثْنَيْنِ، يَوْمَ الثُّلاثَاءِ، يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ، فَاسْتُجِيبَ لَهُ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ، قَالَ جَابِرٌ: فَلَمْ يَنْزِلْ بِي أَمْرٌ يَهُمُّ إِلا تَوَخَّيْتُ تِلْكَ السَّاعَةَ، فَأَدْعُو فِيهَا فَأَعْرِفُ الإِجَابَةَ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى فِي حَدِيثِهِ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ.

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.