٣٧٣٣٢ - وعكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن الأصبهاني- قالا: الحين: سِتَّةُ أشهر (١). (ز)
٣٧٣٣٣ - عن يزيد النحوي، قال: وسألتُه -يعني: عكرمة مولى ابن عباس- عن رجلٍ نذر لَيَسْجُنَنَّ غلامه حينًا، فإن لم يسجنه حينًا فهو عتيق؟ فقال عكرمة: إنّ من الأحيان حينًا يُدْرَك، وحينًا لا يُدْرَك؛ فأمّا الحينُ الذي لا يُدْرك قال الله تعالى:{ليسجننه حتى حين}(٢). (ز)
٣٧٣٣٤ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق أبي مكين-: أنّه نذر [رجلٌ] أن يقطع يد غلامه، أو يحبسه حينًا. قال: فسألني عمر بن عبد العزيز. فقلتُ: لا تقطع يده، ويحبسه سنةً، والحين سنة. ثم قرأ:{ليسجننه حتى حين}. وقرأ:{تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها}[إبراهيم: ٢٥](٣). (ز)
٣٧٣٣٥ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق داود- في قوله:{لَيَسْجُنُنَّهُ حتى حين}، قال: سبع سنين (٤). (٨/ ٢٤٨)
٣٧٣٣٦ - قال عطاء: إلى أن تنقطِع مقالةُ الناس (٥). (ز)
٣٧٣٣٧ - عن محمد بن علي بن الحسين [أبي جعفر الباقر]-من طريق عن محمد بن عبد الله الأنصاري-: أنّه سُئِل في رجلٍ حَلَف على امرأته أن لا تفعل فِعلًا ما إلى حين. فقال: أيُّ الأحيانِ أردتَ؟ فإنّ الأحيان ثلاثة: قال الله - عز وجل -: {تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها}[إبراهيم: ٢٥]: كل ستة أشهر، وقوله تعالى:{ليسجننه حتى حين}، فذلك ثلاثة عشر عامًا، وقوله تعالى:{ولتعلمن نبأه بعد حين}[ص: ٨٨]، فذلك إلى يوم القيامة (٦). (ز)
(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٧/ ٢١٤١. (٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٧/ ٢١٤١. وسيأتي في تفسير قوله تعالى: {تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإذْنِ رَبِّها} [إبراهيم: ٢٥] عند ابن جرير، وابن أبي حاتم من طريق أيوب عن عكرمة أنّ الحين الذي لا يدرك هو قوله تعالى: {ولتعلمنَّ نبأهُ بعدَ حين} [ص: ٨٨]، وفي رواية عند ابن جرير من طريق ابن غَسيل أنه قوله تعالى: {هل أتى على الانسان حينٌ من الدَّهر لم يكن شيئا مذكورًا} [الإنسان: ١]. (٣) أخرجه ابن جرير ١٣/ ٦٤٨، وابن أبي حاتم ٧/ ٢١٤١ دون ذكر آية سورة إبراهيم، وما بين المعقوفين إضافة مهمة منه. (٤) أخرجه ابن جرير ١٣/ ١٥١، وابن أبي حاتم ٧/ ٢١٤١ من طريق عاصم. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٥) تفسير البغوي ٤/ ٢٣٩. (٦) أخرجه ابن حزم في المحلى ٨/ ٥٨.