ص:(لا يخلو رجل بامرأة ليست له بمحرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي مَحْرم منها، إلا سفر الحج وحده، فإنها تسافر مع جماعة النساء إذا لم يكن لها مَحْرم).
ت: لقوله ﵇: (لا يخلو رجل بامرأة ليست له بمحرم؛ فإنَّ الشيطان ثالثهما)(٢)، معناه: يدعوهما للمعصية، فإذا كان معهما غيرهما زالت الخلوة.
وقال-﵇:«لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلةً إلا مع ذي محرم»(٣).
قال ابن رشد: المتجالة: التي لا يُمال إليها، فتسافر مع غير ذي محرم.
وأما الحج فضرورة؛ لتوجهه عليها.
قال الأبهري: كما لو أسلمت في دار الحرب لوجب عليها الخروج إلى دار الإسلام، ولو مع غير ذي محرم، وكذلك إذا أُسرت وقدرت على الهرب، وكذلك كلُّ فرض يتوجه عليها.
ص:(لا يجوز اللعب بالنرد، ولا بالشطرنج وهي ألهى من النرد (٤)).
ت: في «الموطأ»: قال رسول الله ﷺ: «من لعب بالنرد فقد عصى
(١) انظر: «المعونة» (٢/ ٥٨٢). (٢) أخرجه من حديث جابر: البخاري في (صحيحه) رقم (٥٦٢٣)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٥٢٥٠). (٣) أخرجه من حديث عمر: أحمد في «مسنده» رقم (١١٤). (٤) بنحوه في «التهذيب» (٣/ ٥٨٤) من كلام مالك.