للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والاختيار أن يقف حتى يصلحها (١).

ص: (لا يخلو رجل بامرأة ليست له بمحرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي مَحْرم منها، إلا سفر الحج وحده، فإنها تسافر مع جماعة النساء إذا لم يكن لها مَحْرم).

ت: لقوله : (لا يخلو رجل بامرأة ليست له بمحرم؛ فإنَّ الشيطان ثالثهما) (٢)، معناه: يدعوهما للمعصية، فإذا كان معهما غيرهما زالت الخلوة.

وقال- : «لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلةً إلا مع ذي محرم» (٣).

قال ابن رشد: المتجالة: التي لا يُمال إليها، فتسافر مع غير ذي محرم.

وأما الحج فضرورة؛ لتوجهه عليها.

قال الأبهري: كما لو أسلمت في دار الحرب لوجب عليها الخروج إلى دار الإسلام، ولو مع غير ذي محرم، وكذلك إذا أُسرت وقدرت على الهرب، وكذلك كلُّ فرض يتوجه عليها.

ص: (لا يجوز اللعب بالنرد، ولا بالشطرنج وهي ألهى من النرد (٤)).

ت: في «الموطأ»: قال رسول الله : «من لعب بالنرد فقد عصى


(١) انظر: «المعونة» (٢/ ٥٨٢).
(٢) أخرجه من حديث جابر: البخاري في (صحيحه) رقم (٥٦٢٣)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٥٢٥٠).
(٣) أخرجه من حديث عمر: أحمد في «مسنده» رقم (١١٤).
(٤) بنحوه في «التهذيب» (٣/ ٥٨٤) من كلام مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>