* ص:(حدُّ الزاني الحُرِّ البكر جلد مئة وتغريب عام، وهو [نفيه] (١) إلى بلد غير بلده، وحبسه به سنةً، ولا تغريب على عبد ولا امرأة، [وحد](٢) العبد والأمة - بكرا أو ثيبا - خمسون).
* ت: قال الله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]
وقال رسول الله ﷺ:«خذوا عني، قد جعل الله لهنَّ سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة»(٣).
وتغريب المرأة تعريض (٤) لها للزنا، والحبس في حق الرجل (٥) عقوبة له.
قال ابن القاسم: يُنفى من مصر إلى أسوان وإلى أدون منها (٦)، بحيث يثبت له حكم الاغتراب، ولا يبالغ في البعد؛ لئلا يضيع ولا تصله منفعة أهله وماله.
قال الباجي: وأُجرة المسير عليه، وكذلك المحارب، فإن لم يكن له مال فبيت مال المسلمين، ويُكتب لوالي البلد أن يسجنه سنَةً عنده (٧).
قال اللخمي: تُسجن المرأة في موضعها عاما؛ لأن العقوبة شيئان: غربةٌ
(١) في (ت): (بعثه). (٢) كذا في (ز)، وفي (ق ت): (وجلد). (٣) أخرجه من حديث عبادة بن الصامت: أحمد في «مسنده» رقم (٢٢٦٦٦)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٤٤١٤). (٤) في (ق): (وأما تغريب المرأة فلأنه تعريض). (٥) كذا في (ق)، وفي (ز ت): (في التغريب). (٦) «النوادر» (١٤/ ٢٣٦). (٧) «المنتقى» (٩/ ١٤٢).