للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* ص: (حدُّ الزاني الحُرِّ البكر جلد مئة وتغريب عام، وهو [نفيه] (١) إلى بلد غير بلده، وحبسه به سنةً، ولا تغريب على عبد ولا امرأة، [وحد] (٢) العبد والأمة - بكرا أو ثيبا - خمسون).

* ت: قال الله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]

وقال رسول الله : «خذوا عني، قد جعل الله لهنَّ سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة» (٣).

وتغريب المرأة تعريض (٤) لها للزنا، والحبس في حق الرجل (٥) عقوبة له.

قال ابن القاسم: يُنفى من مصر إلى أسوان وإلى أدون منها (٦)، بحيث يثبت له حكم الاغتراب، ولا يبالغ في البعد؛ لئلا يضيع ولا تصله منفعة أهله وماله.

قال الباجي: وأُجرة المسير عليه، وكذلك المحارب، فإن لم يكن له مال فبيت مال المسلمين، ويُكتب لوالي البلد أن يسجنه سنَةً عنده (٧).

قال اللخمي: تُسجن المرأة في موضعها عاما؛ لأن العقوبة شيئان: غربةٌ


(١) في (ت): (بعثه).
(٢) كذا في (ز)، وفي (ق ت): (وجلد).
(٣) أخرجه من حديث عبادة بن الصامت: أحمد في «مسنده» رقم (٢٢٦٦٦)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٤٤١٤).
(٤) في (ق): (وأما تغريب المرأة فلأنه تعريض).
(٥) كذا في (ق)، وفي (ز ت): (في التغريب).
(٦) «النوادر» (١٤/ ٢٣٦).
(٧) «المنتقى» (٩/ ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>