التي لم تبلغ ويوطأ مثلها تُحصِنُ البالغ، ولا يُحصِنُها).
ت: قال أبو حنيفة: لا بد من اعتبار الطرفين.
لنا: أنه وطئ وطئًا مباحًا في زوجة، فيكون محصنًا، كالكاملين.
وروى ابن وهب: أنَّ عبد الملك بن مروان سأل عبد الله بن عتبة بن مسعود: هل تُحصِنُ الأمةُ الحُرَّ؟ فقال: نعم، فقال له عبد الملك: عمن ترويه؟ فقال: أدركتُ أصحاب رسول الله ﷺ يقولون ذلك.