للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن المواز: هذا غلط، لا شيء للأم فيها ولا للنصراني ولا للعبد من دية المسلمين، بل هي لمن يرثه من المسلمين، وإلا فبيت المال (١).

ص: (في جنين المجوسية عُشر ديتها).

لأنَّ نسبته إليها كجنين المسلمة إليها.

وإذا طُرِح الجنين فاستهل صارخاً ثم مات ففيه ديةٌ كاملة على العاقلة إذا ضُرِب خطأ، وإلا فالقود بالقسامة.

لاستقرار حياته، فصار كسائر الناس.

ت: قال الأبهري: العمد أن يقصد بالضرب موضعاً يصل إليه، ولا يُصدَّق أنه لم يقصده.

قاله الباجي (٢).

والاستهلال: رفع الصوت (٣).

قال القاضي إسماعيل: الحركة بغير استهلال كحركته في بطن أمه (٤).

قال ابن وهب: الرضاع كالاستهلال بالصراخ (٥).

قال اللخمي: الرضاع إذا طال حياة بلا خلاف (٦).


(١) بتمامه عنه في «النوادر» (١٣/ ٤٦٩).
(٢) انظر: «المنتقى» (٩/٣٤).
(٣) انظر: «النوادر» (١/ ٥٩٦ - ٥٩٧).
(٤) صرح به عنه في «التبصرة» (١١/ ٦٤٣٢)، وانظر: «النوادر» (١/ ٥٩٧).
(٥) «النوادر» (١٣/ ٤٦٥)، و «التبصرة» (١١/ ٦٤٣٢).
(٦) «التبصرة» (١١/ ٦٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>