للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه: تحملها العاقلة (١)؛ لأنها دية شخص تامة، كدية المجوسي، ولاحظ في الأول أنها دون الثلث.

ص: (في جنين الأمة من سيدها الحُرّ مثل ما في جنين الحرة، وفي جنين الأمة من غير سيدها الحُرِّ عُشر قيمتها).

ت: لأنه من السيد الحُرّ حُرّ، ولما كانت الغُرَّة عُشر دية الأم الحرة؛ كان في جنين الأمة من غير سيدها عشر قيمتها؛ لأنه رقيق، اعتبارًا لكلّ واحدٍ منهما بأمه.

وقال ابن وهب: ما نقصها (٢)، كان الزوج حُيًّا أو عبدا؛ لأنه عضو من أعضائها.

ص: (في جنين الكتابية من زوجها المسلم مثل ما في جنين الحرة المسلمة).

لأنه حُر مسلم، ومن زوجها الكافر عشر ديتها.

ت: إذا كان زوج الكتابية عبداً مسلماً ففيه غُرَّة، قاله ابن القاسم (٣)؛ لأنه حُرٌّ من قِبل أمه، ومسلم من قبل أبيه.

وقال أشهب: عُشر دية أمه (٤)، وترثها أمه وإخوته (٥).


(١) انظر: «المدونة» (١١/ ٣١٨ - ٣١٩).
(٢) انظر: «النوادر» (١٣/ ٤٦٩).
(٣) «النوادر» (١٣/ ٤٦٩).
(٤) بنصه عنه في «النوادر» (١٣/ ٤٦٩)، و «التبصرة» (١١/ ٦٤٤٠).
(٥) بنصه من كتاب ابن المواز في «النوادر» (١٣/ ٤٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>