ص:(مَنْ قَتَلَ في الحرم، أو في الحل ثم لجأ إلى الحرم؛ قُتِل فيه، ولم يؤخر إلى الحل).
وقتل ﷺ جماعة في الحرم وجب عليهم القتل، منهم القينتان، ومنهم ابنُ خَطَل.
في «الصحيح»(١): أَنَّ رسول الله ﷺ قيل له: إِنَّ ابنَ خَطَل متعلق بأستار الكعبة، فقال:«اقتلوه»(٢)(٣).
وقياسًا على ما إذا قتل في الحرم، أو قياسًا على الأطراف، أو قياساً على جميع الحدود والحقوق.
ولأنَّ الحرم أولى بإقامة الحق فيه.
وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: ٩٧]؛ قال الأبهري: معناه: لا تُهيجوه، ثم أمر تعالى بإقامة الحدود.
ومن جرح رجلًا ثم قتله قُتِل ولم يُجرح، إلا أن يكون مثل به، فيُجرح ثم يُقتل.
ت: لأنَّ ما دون النفس يدخل في النفس؛ لحصول التشفي، ولأنَّ العضو الذي أبطله بطل منه بالقتل، وكذلك يندرج الجلد في القتل، إلا أن يكون
(١) في (ت): (الصحيحين). (٢) زاد في (ز ت): (وقتل ﵇ القينتين في الحرم)، وقد سبق في السياق قبله. (٣) أخرجه من حديث أنس: البخاري في «صحيحه» رقم (١٨٤٦)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٣٣٠٨).