<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من جملة أموال الميت.

ص: (مَنْ قَتَلَ في الحرم، أو في الحل ثم لجأ إلى الحرم؛ قُتِل فيه، ولم يؤخر إلى الحل).

وقتل ﷺ جماعة في الحرم وجب عليهم القتل، منهم القينتان، ومنهم ابنُ خَطَل.

في «الصحيح» (١): أَنَّ رسول الله ﷺ قيل له: إِنَّ ابنَ خَطَل متعلق بأستار الكعبة، فقال: «اقتلوه» (٢) (٣).

وقياسًا على ما إذا قتل في الحرم، أو قياسًا على الأطراف، أو قياساً على جميع الحدود والحقوق.

ولأنَّ الحرم أولى بإقامة الحق فيه.

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: ٩٧]؛ قال الأبهري: معناه: لا تُهيجوه، ثم أمر تعالى بإقامة الحدود.

ومن جرح رجلًا ثم قتله قُتِل ولم يُجرح، إلا أن يكون مثل به، فيُجرح ثم يُقتل.

ت: لأنَّ ما دون النفس يدخل في النفس؛ لحصول التشفي، ولأنَّ العضو الذي أبطله بطل منه بالقتل، وكذلك يندرج الجلد في القتل، إلا أن يكون


(١) في (ت): (الصحيحين).
(٢) زاد في (ز ت): (وقتل ﵇ القينتين في الحرم)، وقد سبق في السياق قبله.
(٣) أخرجه من حديث أنس: البخاري في «صحيحه» رقم (١٨٤٦)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٣٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>