للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من جملة أموال الميت.

ص: (مَنْ قَتَلَ في الحرم، أو في الحل ثم لجأ إلى الحرم؛ قُتِل فيه، ولم يؤخر إلى الحل).

وقتل جماعة في الحرم وجب عليهم القتل، منهم القينتان، ومنهم ابنُ خَطَل.

في «الصحيح» (١): أَنَّ رسول الله قيل له: إِنَّ ابنَ خَطَل متعلق بأستار الكعبة، فقال: «اقتلوه» (٢) (٣).

وقياسًا على ما إذا قتل في الحرم، أو قياسًا على الأطراف، أو قياساً على جميع الحدود والحقوق.

ولأنَّ الحرم أولى بإقامة الحق فيه.

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: ٩٧]؛ قال الأبهري: معناه: لا تُهيجوه، ثم أمر تعالى بإقامة الحدود.

ومن جرح رجلًا ثم قتله قُتِل ولم يُجرح، إلا أن يكون مثل به، فيُجرح ثم يُقتل.

ت: لأنَّ ما دون النفس يدخل في النفس؛ لحصول التشفي، ولأنَّ العضو الذي أبطله بطل منه بالقتل، وكذلك يندرج الجلد في القتل، إلا أن يكون


(١) في (ت): (الصحيحين).
(٢) زاد في (ز ت): (وقتل القينتين في الحرم)، وقد سبق في السياق قبله.
(٣) أخرجه من حديث أنس: البخاري في «صحيحه» رقم (١٨٤٦)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٣٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>