للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروى مالك: أنَّ ابنَ الزُّبَير أقاد منها (١).

والخلاف في الكسور كلّها يرجع إلى تحقيق المماثلة، هل تتحقق أم لا؟

وليس هو في الحقيقة اختلاف قول، قاله الأبهري.

قال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا في كسر اليد والرجل: القصاص (٢).

ص: (إذا قبلت الدية في العمد ورثت على الفرائض).

لأنها ثمن الروح، فهي مالُ المقتول (٣).

ت: ويُقضَى منها دينه، ويُكفن منها إن لم يكن له مال.

وروي عن رسول الله : أنه قضى أنَّ العقل موروث بين ورثة القتيل (٤).

وكذلك دية الخطأ، وكتب رسول الله إلى الضحاك بن سفيان: «أن ورث امرأةَ أَشْيَم الضَّبَابِي من دية زوجها» (٥)، وكان قتله خطاً.

ص: (لا يرث قاتل العمد، ولا يحجب، ويرث قاتل الخطأ من المال دون الدية، ويحجب في المال دون الدية).


(١) بنصه عنه في «النوادر» (١٤/٣٥).
(٢) «النوادر» (١٤/٣٥).
(٣) في (ق): (ثمن روح المقتول فهي مال له).
(٤) أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (٧٠٣٣)، وأبو داود في «سننه» رقم (٤٥٦٤)، وابن ماجه في «سننه» رقم (٢٦٣٠).
(٥) أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (١٥٧٤٦)، والترمذي في «سننه» رقم (٢٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>