لعموم الأدلة، وقياسًا على سائر الحقوق التي استوت فيها الأقارب والأجانب.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يُقتلان به.
ويُقتل الرجل بامرأته إذا تعمد قتلها.
ت: لما تقدَّم في الأبوين، غير أنَّ الزوج له [تأديبها](١) بسوط أو حبل؛ لقوله تعالى: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤]، فإذا أصاب بذلك عينا أو غيرها فعليه العقل دون القود؛ لأنه لا قصاص في الفعل المباح.
قال ابن شهاب: وهي السنة، وإن تعمد ذلك فعليه القود، وهو مصدق في جنايتها عليه، ومخالفتها له.
ص:(لا قود في مأمومة ولا جائفة ولا كسر فخذ، وقد اختلف في كسر غير الفخذ من الأعضاء، وفي وجوب القَوَدِ فِي المُنَقَّلَة).
قال رسول الله ﷺ:«لا قَودَ في مأمومة ولا في جائفة ولا مُنقلة»(٢).
قال مالك: وهو الأمر المجمع عليه عندنا.
ولأن الخطر يكثرُ ويَعظُم في هذه، ويؤدي إلى قتل النفس، والقصاص إنما يكون بمثل الجناية.
ووجه الرواية الأخرى في المنقلة: أنها أخف من المأمومة؛ لأنها رض العظم.
(١) كذا في (ت ز)، وفي (ق): (تأديب زوجته). (٢) أخرجه من حديث العباس بن عبد المطلب ابن ماجه في «سننه» رقم (٢٦٣٧).